تعريف الطهارة وحكمها
الطهارة أي النظافة، وهي نقيض النجاسة، ويمكن تعريفها لغة بأنها غسل أعضاءٍ مخصوصة بالماء للتطهّر بصفة معيّنة،أما شرعاً فهي زوال الحدث وارتفاع الخبث، وقد قسّم العلماء الحدث إلى قسمين؛ الأول الحدث الأصغر، حيث يجب به الوضوء فقط كخروج الريح أو الغائط، والقسم الثاني الحدث الأكبر، ويجب به الاغتسال كالحيض والجنابة، ويُقصد بالحدث الشيء المعنوي الذي يقوم بالبدن ويمنع صاحبه من أداء الصلاة ونحوها، أما الخبث فهي نجاسة محسوسة أي مادية، وتصيب البدن أو الثياب أو المكان، كالبول أو دم الحيض وغيره.
ومن الجدير بالذكر أن الطهارة لها شأن عظيم وأهمية كبيرة في الإسلام، فهي شرط من شروط صحة الكثير من العبادات ومنها: الصلاة والطواف، كما إن الله -عز وجل- أثنى على المتطهرين خيراً، قال تعالى: (إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) ومن أسباب العذاب في القبر التقصير في التطهّر من النجاسات، والطهارة شطر الإيمان، والإنسان مفطور عليها ومجبول على حب الجمال والنظافة، والنفور من النجاسة والأوساخ، وبالطهارة يحمي الإنسان نفسه من الكثير من الأمراض، وقد أجمع العلماء على وجوب الغسل للحائض والنفاس، ومن الأدلة على ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: (إِذَا أقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، وإذَا أدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وصَلِّي) ويحرم على الحائض الصلاة، أو الوطء، أو الصوم