ما هي نواقض الوضوء
ما هي نَواقضُ الوُضوء
نَواقض الوُضوء المُتَّفق عليها
يُقصَد بنواقِض الوُضوء: مُفسدات الوضوء، وهي نوعان: نوعٌ متَّفقٌ عليه وآخر مختلفٌ فيه؛ أمَّا المتَّفق عليه فيشمل الأُمور الآتية:
- أولاً: الخارج من السَّبيلين؛ سواء كان الخارج كثيراً أم قليلاً، ويَشمل الخارج من السبيلين ما يأتي:
- البول والغائط، لقوله -تعالى-: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا).
- الرِّيح؛ ويُعرف بصدور الصَّوت أو إيجاد الرَّائحة، لقول الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (إذا وجَدَ أحَدُكُمْ في بَطْنِهِ شيئًا، فأشْكَلَ عليه أخَرَجَ منه شيءٌ أمْ لا، فلا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حتَّى يَسْمع صَوْتًا، أوْ يَجِدَ رِيحًا).
- المَذي؛ -وهو مَاءٌ أبيضٌ لزج، يَخرج عند التَّفكير في الجِماع أو إرادته- لقول الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (توضَّأْ واغسِلْ ذكَرَك).
- المَني؛ -وهو ماءٌ غليظٌ أبيضٌ بالنِّسبة للرَّجل، أمَّا بالنِّسبة للمرأة فهو أصفرٌ رقيق-، وذلك عند خروجه لغير الشَّهوة مثل الحرِّ أو البرد، وهذا هو قول الجمهور، أمَّا الشَّافعي فقال بوجوب الغُسل ولو كان نزول المَني بدون شهوة، والسَّائل الذي يخرج من المرأة؛ فهو خارجٌ من السَّبيلين لذا وجب الوضوء منه بالرُّغم من كونه طاهراً.