الوضوء
من حكمة الله عزَّ وجلَّ أن فَرَض الوضوء لكل صلاة؛ طهارةً لأبدانهم وحفظاً لصحّتهم، لذلك كان لِزاماً على كلّ من أراد الصَّلاة أن يتوضّأ إن لم يكن على طهارة، وحتّى يقع الوُضوء صحيحاً وجب على المُتوضّئ أن يأتي بأركانه وشرائطه كاملةً، وقد اتّفق الفُقهاء على بعض أركانه واختلفوا في بعضها، وكان اختلافهم ناشئاً عن نصٍّ أو آخر، فربما ورد لبعضهم نصٌّ لم يصل للآخرين، وربما فهم بعضهم النَّص بطريقةٍ مُختلفةٍ كما فهمه غيره، وكان ذلك أساس اختلافهم وليس فقط مُجرّد الخلاف أو لوجود أكثر من صورةٍ للوضوء، وذلك إن دلَّ فإنّما يدلّ على اتساع الإسلام وسماحته، وفيما يأتي بيانٌ لأركان الوضوء وفروضه بحسب ما جاء في اتّفاقات الفقهاء واختلافاتهم.
معنى الوضوء
الوضوء لغةً من الوضاءة، أي: الحُسن والنَّظافة، والوَضوء (بالفتح ): الماء الذي يُتَوَضأ به، وقيل: المصدر (الوُضوء) بالضمّ.
أما الوضوء في اصطلاح الفقهاء فقد عُرّف بعدّة تعريفات منها:
- عرّفه الشافعيّة بأنّه استعمال الماء في أعضاءٍ مخصوصة مُفتَتَحاً بالنِّيَة.
- عرَّفه الحنفيّة: الوضوء هو الغُسلُ والمَسْحُ على أعضاءٍ مَخصوصةٍ.
- عرّفه المالكيّة بأنَّه تطهير أعضاءٍ مَخصوصةٍ بالماء لتُنَظَّف وتُحَسَّن ويُرفع حكم الحدث عنها، لتُستَباحُ بها العبادة الممنوعة من قبل.
- عرّفه الحنابلة بأنَّه استِعْمَالُ مَاءٍ طَهُورٍ فِي الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ؛ وَهِيَ الْوَجْهُ، وَالْيَدَانِ، وَالرَّأْسُ، وَالرِّجْلَانِ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي الشَّرْعِ، بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا مُرَتَّبَةً مُتَوَالِيَةً مَعَ بَاقِي الْفُرُوضِ والشّروط.