وجوب الطهارة للصلاة
أَجمَعتِ الْأُمَّةُ على أَنَّ الطَّهارةَ شَرطٌ في صِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَاختَلَفُوا فِي أمر آخر، وهو كون الوضُوء فَرضاً عَلَى كُلِّ قَائِمٍ إِلَى الصَّلَاةِ أَم عَلَى المحدث خاصة، فقالَ بَعضهم إنَّ الوضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَرضٌ، وَذَهَبَ آخرون إِلَى أَنَّ ذَلكَ قَد كان، ثُمَّ نُسِخَ بحكمٍ جديد، وَقِيلَ الْأمرُ بِهِ لِكُلِّ صلَاةٍ عَلى النَّدبِ، وقيلَ بَل لَم يُشرَعْ إِلَّا لِمَن أَحدثَ، وَلَكنَّ تَجديدَهُ لكُلِّ صلَاةٍ مُستَحَبٌّ، وَعَلَى هَذَا أَجمعَ أَهلُ الْفَتوَى.[٧]
والنيةُ واجبةٌ قبل أيّ عملٍ لحديثِ عمر -رضي الله عنه- قال: سمعتُ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلّم- يقول: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى).
الطهارة شرعاً صفة اعتباريّة قدّرها الله عزّ وجل لتكون شرطاً لصحةِ الصلاةِ، فاشترطَ اللهُ عزّ وجل لصحةِ صلاة الشخصِ أن يكونَ بدنهُ موصوفاً بالطهارةِ، ولصحةِ الصلاة في المكانِ أن يكونَ المكانُ موصوفاً بالطهارةِ، ولصحة الصلاة بالثوبِ أن يكونَ الثوبُ الذي يرتديهِ موصوفاً بالطهارةِ، وهكذا.
والأصل في الأشياء الطهارة، فإن شك المسلمُ في ماءٍ، أو ترابٍ، أو مكانٍ، هل هو نجسٌ أم طاهرٌ، فالأصلُ أنهُ طاهرٌ، وإن أيقن المسلمُ من طهارتهِ وشكَّ بوجودِ الحدثِ، فهو طاهرٌ.