وكَرِه الأحناف أن يقرأ المأموم خلف الإمام، وقد أوجب الشافعية على المأموم أن يقرأ الفاتحة مطلقًا، فمن تركها عمدًا فصلاته باطلة؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم-: "لا صلاةَ لمن لم يَقرأ بفاتحةِ الكِتَاب" [متفق عليه]؛ ولكن مَن ذهب إلى عدم وجوبها، قال بأن النَّفى هنا نفى كمال لا نفى صحة.