فرض كفاية في القرى والأمصار للصلوات الخمس الحاضرة على الرجال الأحرار في الحضر دون السفر، فلا يؤذن لصلاة جنازة؛ ولا عيد، ولا نافلة، ولا صلاة منذورة، ويسن لقضاء الصلاة الفائتة وللمنفرد؛ سواء كان مقيمًا أو مسافرًا، وللمسافر ولو جماعة.