ما يحرم على الحائض
يحرم على المرأة في أيام حيضها عند جمهور الفقهاء القيام بعدة أُمور وهي
- الصلاة: سواء أكانت فرض أو نافلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا حاضتِ المرأةُ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ) وليس عليها القضاء؛ دفعاً للمشقة عنها، فالصلاة متكررة وكثيرة.
- الصوم: سواء أكان فرض أو نافلة، وعليها قضاء ما لم تصمه في رمضان؛ لأنَّ أيامه قليلة في كل عام.
- الطواف بالكعبة: فقد كان أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- للسيدة عائشة حين حاضت في الحج بأن تفعل جميع ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت.
- الجماع: فيحرم على الزوج وطء زوجته الحائض، قال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ).
الأمور التي توجب الغُسل
إن للغسل مجموعة من الدواعي والأسباب وهي:
- خروج المني وتدفّقه بشهوة في حال اليقظة، وقد اشترط جمهور العلماء وجود الشهوة والتدفق.
- خروج المني في المنام سواء أكان بشهوة أو بغيرها، لحديث أُم سلمة أنَّ أُم سليم جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: (يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ، فَهلْ علَى المَرْأَةِ غُسْلٌ إذَا احْتَلَمَتْ؟ فقال: نعم؛ إذا رأت الماء).
- التقاء الختانين، ويكون ذلك عند تغييب حشفة الذكر في الفرج.
- انقطاع النفاس والحيض.
- الموت، وهو مجمع عليه، باستثناء الشهيد فإنَّه لا يُغسّل.
- الكافر إذا أسلم، فعندما أسلم قيس بن عاصم أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يغتسل بماءٍ وسدر.