ما هي مبطلات الوضوء
تُسمّى مُبطلات الوُضوء بالنَّواقض؛ وهي الأسباب التي ينتهي بها الوضوء، وهي الحدثان الأصغر والأكبر، وعند إطلاق لفظ الحدَث فيكون المقصود منه الحدث الأصغر؛ وهو أمرٌ اعتباريّ يقومُ بأعضاءِ الوضوء، ويَمنع من صحّةِ الصّلاة، وفي العُرف الشرعيُّ يُقالُ للإنسان الذي ينتقض وُضوءه بأنّهُ مُحدِث، وتُقسَّم مُبطلات الوضوء ونواقضهُ إلى قسمٍ مُتّفقٌ عليه بين جميع العُلماء، وقسمٌ آخر مُختلفٌ فيه، وفيما يأتي في المقال تفصيل ذلك.
المبطلات المُتّفق عليها
اتَّفق الفُقهاء على العديد من مُبطلات الوضوء، وهي:
- الخارج من السبيلين أو أحدهما، لِقولهِ -تعالى-: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ)،ويُطلق الغائطُ في الحقيقة على المكان الذي يقضي فيه الإنسانُ حاجته، واستُعمل في معناهِ المجازيّ؛ وهو الأمر الذي يُحوِج الإنسان إلى المكان المُطمئن لقضاء الحاجة، بدليل أنّ الذي يأتي الغائط من غير إخراج شيء فلا وضوء عليه بالإجماع كما يُنقضُ الوضوء بِخروجِ الرِّيح، ويُعرف من وجود صوت أو رائحة، لِقول النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (لَا يَنْصَرِفْ حتَّى يَسْمع صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا)وكذلك خُروج المَذي*، والمني* إذا خرج دون شهوة، ويرى الشافعيّ وجوب الغسل منه حتى وإن لم يخرج بشهوة، وكذلك السّائل الذي يخرُج من المرأةِ، وإن كان طاهراً فإنَّه يوجب الوضوء، وهو قول أكثر العلماء.
وذهب بعض العلماء كابن حزم وغيره إلى القول بعدم بطلان الوضوء بسبب هذه الإفرازات الطاهرة، وذلك لعدم وجود دليلٍ من القرآن والسّنة والإجماع على ذلك، ولو كانت الإفرازات الطاهرة التي تخرج من المرأة دون سببٍ ناقضةً للوضوء لبيّنه النبي -صلى الله عليه وسلم-.